الفصل الأول
تعريفات
المادة الأولى:

يُسمى هذا النظام (النظام الأساسي لشبكة الصّحفيين الكُرد السّوريين)، ويعمل بهِ من تاريخ إقرارهِ من المؤتمر العام.
المادة الثانية:
الاسم والتعاريف:
الشبكة: شبكة الصّحفيين الكُرد السّوريين، وهي إطار تنظيميّ إعلامي مُستقل، يضم الإعلاميين السوريين المؤمنين بخصوصية الهوية الكُردية، للارتقاء بالواقع الإعلامي مهنياً.
الصحفي: هو كُلَّ مَن كانَ دخلهُ الأساسي من العمل في مؤسسة إعلامية (صحف، مجلات، محطات إذاعة وتلفزة، وكالات الأنباء، مراكز تحرير الأخبار، مواقع إخبارية الكترونية) تُعنى بالحصول على المعلومات والأخبار وتحريرها وبثّها ونشرها؛ ويشمل ذلك كلاً من: خريجي كلية الإعلام، المُحررين، المُراسلين الصحفيين، مُعدي البرامج الإذاعية والتلفزيونية، المصورين الصحفيين، رسامي الكاريكاتور، إضافةً للصحفيين المُستقلين والمتعاونين الذين يكون معظم دخلهُم من عملهم الصحفي.
المؤتمر العام: مجموع الصحفيين المُسجّلين في جدول عضوية الشبكة.
الهيئة الإدارية: تُنتخب من المؤتمر العام، وتتكون من الرئيس وثمانية أعضاء.
الرئيس: رئيس الشبكة.
العضو: الصحفي المُسجل في الشبكة وفق أحكام نظامِها الأساسي.
الفصل الثاني
المادة الثالثة: مبادئ الشبكة وأهدافها:

  1. الدفاع عن حقوق الصحفيين عموماً؛ والكُرد خصوصاً، وعن حرياتهم من أيّة إجراءات تعسُفية؛ أو اضطهاد قد يتعرضون له بسبب آرائهم؛ أو لأي سبب آخر مُتصل بمُمارسة المهنة.
  2. خدمة أعضاء الشبكة.
  3. نشر وحماية الثقافة الكُردية.
  4. الالتزام ونشر المعايير الأخلاقية والمهنية للصحافة وفق المواثيق والاتفاقيات والتشريعات الدولية.
  5. مُحاربة خطاب الكراهية والتمييز والتفرقة بين شرائح المجتمع السوري.
    رؤية الشبكة:
    إعلام كُردي سوري مُستقل ومهني.
    رسالة الشبكة: (إعادة النظر فيها وتعديلها سنوياً {المؤتمرات السنوية})
    شبكة إعلامية مُستقلة، تهدُف للدفاع عن حقوق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الكُردية، والعمل على حمايتِهُم، وحماية الثقافة الكُردية، والقواسم الوطنية السورية المُشتركة للعاملين في القطاع الإعلامي بالمنطقة وتحقيق العدالة والاستقلالية؛ مع الالتزام بميثاق الشرف الصحفي.
    تسعى الشبكة لتأمين التسهيلات اللازمة للصحفي، للمساهمة في تحفيزِهِ على ممارسة مهنتِهِ بطرق مهنية، والعمل جاهداً للضغط على جميع الأطراف المعنية بالعمل الصحفي، وذلك باستخدام السُبل المُتاحة كافةً لمنع اعتقالِهِ؛ أو التضييق على عملِهِ؛ أو الحد من حرية التعبير؛ أو التأثير في المنتجات الصحفية بأي شكلٍ من الأشكال، سواءً بالتواصل المباشر مع الجهات المعنية أو المنظمات الدولية ذات القدرة على التأثير ضمن الحقوق الدولية، التي تحفظ أمنهُ وسلامتهُ؛ إضافةً إلى إقامة دورات تأهيلية وتدريبية، للارتقاء بالمستوى الصحفي مهنياً وتقنياً، والاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة المتاحة لنشر الوعي والثقافة الديمقراطية بين كافة أطياف المجتمع السوري عن طريق الوسائل والأُطر الإعلامية والمؤسساتية العاملة في المجال ذاته.

الفصل الثالث
المادة الرابعة:
شروط العضوية وأحكامها:

يُشترط بمن يتم منحهُ/ ها العضوية ما يأتي:

  1. أن يكون سورياً مؤمناً بأهمية حماية الثقافة والهوية الكُردية.
  2. أن لا يقل عمر المتقدم/ـة لعضوية الشبكة عن 20 عاماً.
  3. أن يكون قد مارس العمل الصحفي لمُدة سنتين على الأقل.
  4. أن تكون الصحافة هي المهنة الأساسية لهُ.
  5. في حال كان مقدم/ـة الطلب مُمارس للعمل الصحفي, عليه/ـا تقديم ما لا يقل عن 20 مادة إعلامية من نتاجِهِ/ـها الإعلامي.
    ملاحظة: جميع الصيغ المستخدمة للذكر في متن هذا النص تُسري حكماً على الزميلات أيضاً دون أيّ تمييز بين الجنسين.

المادة الخامسة:
على المُتقدّم للحصول على العضوية أن يتضمّن ملفهُ/ها ما يأتي:

  1. تعبئة استمارة طلب انضمام للشبكة مصحوباً بسند دفع جميع رسوم طلب العضوية.
  2. صورة عن البطاقة الشخصية.
  3. صورة مصدَّقة عن الشهادة الجامعية الأعلى.
  4. صورة شخصية واحدة.

المادة السادسة:
تعتمد الشبكة في عضويتها على:

1- عضو أصيل لمن أمضى في الشبكة مدة عامين على الأقل؛ ويحق لهُ/ها الترشُح والتصويت.
2- عضوية مُشارك لمن أمضى أقل من عامين ويحق لهُ/ها التصويت دون الترشُح.
3- عضو شرف: يحق للشبكة ضم أعضاء من الشخصيات العامة، والتي تُضيف قيمة للشبكة، ولا يحق لهُ/ها التصويت أو الترشُح.

المادة السابعة:
يُحدد النظام الداخلي إجراءات العضوية بشكل مفصل.

الفصل الرابع
المادة الثامنة:
هيكلية الشبكة:
تتكون الشبكة من الهيئات التالية:
المؤتمر العام
الهيئة الإدارية
المكتب التنفيذي
المُدير التنفيذي
اللجان
المادة التاسعة:
المؤتمر العام: يُمثل المؤتمر العام أعلى سلطة في الشبكة، وهو مجموع الأعضاء الأصلاء والمشاركين المُلتزمين بتسديد الاشتراكات السنوية عند موعدها.
المادة العاشرة:
يُعقد المؤتمر العام كُل سنة فيزيائياً أو إلكترونياً مرة واحدة بهدف المُساءلة والشفافية، وكُل ثلاث سنوات بهدف إجراء الانتخابات العامة.
يكتمل النِصاب؛ ويُعد قانونياً بحضور ثُلثي الأعضاء المُسددين لاشتراكاتهم السنوية عند موعدها، وذلك لانعقاد المؤتمر العام، وفي حال عدم اكتمال النِصاب، يُؤجل لشهر واحد قابل للتمديد مرة واحدة فقط؛ ويُعاد دعوة الأعضاء للحضور، ويُعد النِصاب كاملًا عندها بمن حضر.
تكون قرارات المؤتمر العام وتوصياته مُلزمة بموافقة أغلبية الحاضرين (أيّ النصف زائد واحد)، ولا يجوز تعديل النظام الأساسي إلا بموافقة ثُلثي الأعضاء.
المادة الحادية عشرة:
يختص المؤتمر العام بالآتي:

1- مناقشة التقارير والمسودات المقدمة من الهيئة الإدارية للشبكة، واتخاذ القرارات المناسبة المُتعلّقة بها.
2- مناقشة التقرير المالي وإقراره.
3- مناقشة التعديلات على النظام الأساسي وميثاق الشرف وإقرارهِ.
4- انتخاب الرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة، وإبراء ذمة الهيئة الإدارية السابقة بعد عملية الاستلام والتسليم لأرشيف الشبكة كاملاً.
5- إصدار القرارات والتوصيات.
6- إقرار استراتيجية الشبكة.
الفصل الخامس
المادة الثانية عشرة:
الهيئة الإدارية
حقوقها:

  1. تعيين لجان تخصصية وهيئات عمل حسب الحاجة.
  2. انتخاب نائب الرئيس والخازن (المسؤول المالي) وأمين السر من أعضاء الهيئة الإدارية؛ يحُق لكل من لهُ القُدرة المهنية بالقيام بالأعمال الخاصة بالهيئة الترشح لهذه المناصب.
  3. تُعين الهيئة الإدارية، لجنة العضوية التي تتألف سواءً من أعضائها و/أو من الهيئة العامة.
    واجباتها:
  4. انتخاب نائب الرئيس والخازن وأمين السر في أول اجتماع لها بعد الانتخاب.
  5. تحضير التقارير العملية والمالية السنوية.
  6. وضع مقترح استراتيجية الشبكة، وعرضها على الهيئة العامة للإقرار، ووضع خطة العمل السنوية بالتعاون مع المدير التنفيذي.
  7. تحضير الموازنات والميزانيات السنوية.
  8. تجتمع كل شهر مرة أو عند الحاجة، لمُناقشة ومراجعة عمل المكتب التنفيذي ومناقشة الأمور الطارئة.
  9. وضع وتعديل النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة الثالثة عشرة:
تشكيل الهيئة الإدارية:
تتشكل (الهيئة‌ الإدارية‌) من 9 أعضاء مفصلة على الشكل التالي:

1- الرئيس
2- نائب الرئيس
3- أمين السر
4- الخازن
5- خمسة أعضاء
المادة الرابعة عشرة:
أولاً: انتخاب الرئيس

  1. يُشترط في المترشح لمنصب الرئاسة أن يكون عضواً أصيلاً، على أن لا تقل عضويتهُ/ها عن ثلاث سنوات وخريج كُلية الإعلام.
  2. يُنتخب الرئيس مباشرة من المؤتمر العام بالاقتراع الحُر والسري والمُباشر، ويفوز بالانتخابات كُلَ من يُحقق نسبة النصف زائد واحد. في حال عدم حصول أيّ من المُترشحين على هذه النسبة، تُعاد الانتخابات مرة أخرى بنفس اليوم، وفي حال عدم إمكانية إعادة إجراء الانتخاب، تُؤجل لأسبوع كحد أقصى بين أعلى مترشحين ويفوز عندئذٍ صاحب عدد الأصوات الأعلى.
    ثانياً: انتخاب الهيئة الإدارية
    1- تُنتخب الهيئة الإدارية من المؤتمر العام بالاقتراع الحُر والسري والمُباشر.
    2- عند انعقاد المؤتمر العام كل (3) سنوات، يُحتفظ بنصف أعضاء الهيئة الإدارية ويُعاد انتخاب نصفها، ولا يجوز تجديد انتخاب أيّ عضو أكثر من دورتين متتاليتين.
    يُصار إلى انتخاب الأعضاء الجُدد خلال اجتماع المؤتمر العام الانتخابي، الذي يُعقد كل ثلاث سنوات مرة، بحيث لا تقل نسبة أحد الجنسين عن أربعين بالمائة.
    مُدة ولاية أعضاء الهيئة الادارية ثلاثة سنوات، إذ تنتهي ولاية أربعة من الأعضاء إضافة للرئيس مداورة وحسب ما تقتضيه الحال عند كل انتخاب، ولا يجوز تجديد انتخاب أيّ عضو أكثر من مرتين متتاليتين.
    يُحدد النظام الداخلي شروط الاستلام والتسليم.
    ثالثاً: تُتخذ القرارات في الهيئة الإدارية بالأكثرية، وفي حال التعادل في الأصوات يعتبر صوت الرئيس مُرجحاً.
    الفصل السادس
    المادة الخامسة عشرة:

    صلاحيات الرئيس: يُمارس رئيس الشبكة المهام الآتية:
    1- الإشراف على إدارة شؤون الشبكة، ويرأس اجتماعات الهيئة الإدارية والمكتب التنفيذي والمؤتمرات الاستثنائية والعامة.
    2- تمثيل الشبكة أمام الجهات الداخلية والخارجية او إنابة من يمثلهُ/ها.
    3- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام والهيئة الإدارية.
    4- إعطاء الأمر بالصرف والتوقيع مع الخازن على أوامر الصرف والدفع ومستنداتها.
    5- الإشراف على تطبيق النظام الأساسي الصادر عن المؤتمر العام، واتخاذ الإجراءات الآيلة إلى تصحيحها عند مخالفتها.
    6- التوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي توافق عليها الهيئة الإدارية.
    7- التوقيع على بطاقات العضوية.
    8- ممارسة الاختصاصات الواردة في النظام الأساسي، وكُلَ ما يُكلف به من قبل الهيئة الإدارية.
    9- يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس في حال غيابهُ/ها المؤقت ويحل محلهُ/ها في حالة استقالة الرئيس لفترة لا تتجاوز مُدة الشهرين يتم خلالها انتخاب الرئيس.
    الفصل السابع
    واجبات ومهام أمين السر والخازن
    المادة السادسة عشرة:
    تنتخب الهيئة الإدارية من أعضائها نائباً للرئيس، وخازناً للمال وأميناً للسر.
    المادة السابعة عشرة:
    مهام أمين السر:
    يتمتع أمين السر بالمهام التالية:
    • كتابة محضر اجتماعات الهيئة الإدارية.
    • الاحتفاظ بسجلات ووثائق الشبكة.
    • وضع أجندة اجتماعات الهيئة.
    • اقتراح أجندة المؤتمر العام لإقراره من الهيئة الإدارية.
    • قيادة اجتماعات الهيئة الإدارية في حال غياب الرئيس ونائب الرئيس.
    المادة الثامنة عشرة:
    يتمتع الخازن بالمهام التالية:
    • التوقيع على أوامر الصرف مع الرئيس.
    • الاحتفاظ بجميع الوثائق المالية مع أمين السر.
    • اقتراح الموازنة السنوية بالتعاون مع الرئيس والمدير التنفيذي.
    • تحضير الميزانية السنوية وعرضها على الهيئة الإدارية.
    الفصل الثامن
    المادة التاسعة عشرة:
    الهيئة الاستشارية:
    تتكون من مجموعة خبراء في مجالات عدة (إدارة، قانون، إعلام، اتصالات، تكنولوجيا، أو غيرها), يتم تعيينهم من قبل الهيئة الإدارية من داخل الشبكة وخارجه، تستشيرهم الهيئة في قضايا معينة، ولا تعتبر آراءهم ومقترحاتهم ملزمة.
    الفصل التاسع
    المادة العشرون:
    المكتب التنفيذي:
    يتكون المكتب التنفيذي من الرئيس، ونائب الرئيس، وأمين السر، والخازن (المسؤول المالي)؛ وتتمحور صلاحياته القيام بالإدارة التنفيذية للشبكة.
    الحقوق:
    1- اختيار وتعيين المُدير التنفيذي حسب الأصول.
    2- النظر بالاعتراضات التي رفضت طلب عضويتهم لاتخاذ القرار اللازم بشأنها، وتعتبر هذه القرارات نهائية.
    الواجبات:
    1- مُتابعة الخطط التنفيذية، وتقديم التقارير عنها للهيئة الإدارية.
    2- مُتابعة الشؤون المالية (المُصادقة والموافقة).
    3- مُتابعة عمل اللجان التخصصية.
    الفصل العاشر
    المادة الحادية والعشرون:
    المُدير التنفيذي: يعمل تحت إشراف رئيس الشبكة.
  • المسؤولية الرئيسة:
    1- وضع الخطة التنفيذية لمُخططات العمل.
    2- المُشاركة في وضع الأهداف والخُطط وإعداد البرامج التنفيذية لقرارات الهيئة الإدارية.
    3- إدارة وتقييم الموارد البشرية الخاصة حسب الأصول.
    4- يكون المسؤول عن إدارة مكتب الشبكة بما فيه الإدارة المالية والعملانية.
    5- رفع تقارير فصلية عن العمل المُنجز للرئيس والهيئة الإدارية، وخُطط العمل المُستقبلي.
    6- اقتراح تحديث دليل الإجراءات وعرضه على الهيئة الإدارية.
  • مسؤوليات مُحددة:
    1- تنفيذ قرارات وخُطط الهيئة الإدارية.
    2- حضور اجتماعات الهيئة – دون حق التصويت.
    3- عملية التوظيف.
    4- الاحتفاظ بالسجلات المالية، والتقارير الإدارية وأرشفتها، واقتراح الموازنة السنوية بالتعاون مع المكتب التنفيذي.
    5- إدارة عمليات جمع الأموال: ويتم ذلك من خلال (كتابة المشاريع، التواصل مع المانحين، تخطيط جمع أموال للشبكة).

الفصل الحادي عشر
المادة الثانية والعشرون:
اللجان التخصصية في الشبكة (هيئات العمل): تُشكلُها الهيئة الإدارية عند اللزوم من أعضائها؛ أو أعضاء الشبكة ممن ترتقيهم وتُكلفهُم أو تُعينهُم وفق معايير مهنية؛ بحيث يكونوا من ذوي خبرة في ذاك الاختصاص، ويقوم رئيس اللجنة المُختصة باختيار أعضاء لجنتِهِ حسب معايير ومواصفات مُحددة.
1- لجنة العضوية: تتكون من خمسة أعضاء، على أن يكون أحد أعضاءها من الهيئة الاستشارية؛ مهمتها دراسة طلبات الانتساب والقبول؛ أو الرفض مع إعلام الهيئة الإدارية بقرارها.
مهامها: تختص في التواصل مع الأعضاء، ومتابعة أوضاعهم المهنية، إضافةً إلى تحمُل مسؤولية متابعة أداء عملهم المهني، وفاعليتهم في الشبكة، وبالتحقيق حول أيّة مخالفة يرتكبها أيّ من الأعضاء بالاتفاق مع الهيئة الإدارية، إضافةً إلى المُشاركة في إدارة المجموعات الإلكترونية الخاصة بالأعضاء، ومتابعة الطلبات المُقدمة إلى الشبكة للأعضاء الجُدد ومتابعة أوضاع القدماء.
2- لجنة رصد الانتهاكات: يتكون أعضائها من المُختصين في مجال الرصد والتوثيق.
مهامها: الدفاع عن الحريات الصحفية في مناطق عملها، وتوثيق الانتهاكات التي تقع ضد الإعلاميين والوسائل الإعلامية في بيانات وتقارير شهرية وسنوية.
3- اللجنة القانونية: يتكون من الأعضاء المُختصين أو (أعضاء شرف) قانونيين، من خريجي كُليات الحقوق (قضاة، ومحامين).
مهامها: متابعة الوضع القانوني للشبكة وإعطاء الاستشارات القانونية اللازمة الخاصة لعمل الشبكة في مُختلف البُلدان مع مُراعاة قوانين وتشريعات تلكَ البُلدان.

المادة الثالثة والعشرون:
يحق للمكتب التنفيذي، والهيئة الإدارية تعيين لجان أخرى بحسب الحاجة.
الفصل الثاني عشر
المادة الرابعة والعشرون:
حقوق العضوية:
يتمتع عضو الشبكة بالحقوق الآتية:
1- الحصول على المعلومات الصحيحة من مُختلف المصادر، بصورة تكفل لهُ أداء عملهِ على أكمل وجه، وتدعمهُ الشبكة بمطالبة الجهات المعنية بتسهيل مهامهِ.
2- حق الترشح والانتخاب لعضوية مختلف تكوينات الشبكة، والتصويت على مقررات مؤتمراتهِ، بما يتوافق وأحكام هذا النظام.
3- الحصول على الدعم، والوقوف والاستنكار ضد أيّة انتهاكات يتعرض لها كالاعتقال والابتزاز لأسباب تتعلق بحرية الرأي أو لممارسة مهنته، وطلب دعم الشبكة بحال حدوث ايّ اعتقال، ويُراعى أوضاع أسرته.
4- المشاركة في الدورات التأهيلية والتدريبية التي تُقيمها الشبكة، أو تسعى إلى توفيرها، وذلك بهدف الارتقاء بمستواه المهني والفني.
5- الحصول على الامتيازات والتخفيضات التي يمكن أن توفرها له الشبكة.
المادة الخامسة والعشرون:
واجبات الأعضاء

يلتزم عضو الشبكة بالواجبات الآتية:
1- التقيد بالنظام الأساسي وتنفيذ قرارات المؤتمر العام والهيئة الإدارية.
2- الالتزام بميثاق الشرف الصحفي وأخلاقيات المهنة.
3- المساهمة الفاعلة في أنشطة الشبكة، والمحافظة على وحدتها.
4- إتاحة حق الرد لجميع المواطنين، تطبيقاً لمبدأ حرية الرأي والرأي الآخر.
5- الامتثال للإجراءات التأديبية التي تصدرها الهيئة الإدارية بحقه.
6- الالتزام بتسديد الاشتراكات السنوية وفق القيمة المالية المُحدّدة في النظام الأساسي.
7- احترام زملاء المهنة، وعدم الإساءة لأشخاصهم بأي شكل من الأشكال.
8- عدم الانتساب إلى أيّة جمعية تخالف مبادئها وتتناقض مناهجها مع المبادئ الرئيسة للشبكة.
9- وضع الشبكة في صورة تغيير وضعها المهني الحالي بشكل مستمر.

الفصل الثالث عشر
المادة السادسة والعشرون:
العقوبات

تُطبّق الإجراءات العقابية بحق الصحفي من قبل الهيئة الإدارية في حال إخلاله بالواجبات والآداب المهنية، وميثاق الشرف الصحفي، ووفق النظام الداخلي.
الفصل الرابع عشر
المادة السابعة والعشرون:
مالية الشبكة

تتكون الموارد المالية للشبكة من المصادر الآتية:
1- الاشتراك السنوي للأعضاء، الذي يُحدد بموجب قرار إداري صادر عن المكتب التنفيذي أول كل سنة.
● الداخل (5) دولار.
● إقليم كوردستان العراق وتركيا ودول الخليج (10) دولار.
● أوروبا و أمريكا (20 ) دولار .
2- رسم طلبات العضوية، الذي يحدد بموجب قرار إداري صادر عن المكتب التنفيذي أول كل سنة.
3- المعونات والمنح غير المشروطة.
4- عائدات الاستثمار في حال وجودها.
5- أيّة مصادر أخرى مشروعة يُقرها المؤتمر العام.
المادة الثامنة والعشرون:
إجراءات مُكمّلة:

1- تنظم الشبكة سنتها المالية كل سنة.
2- يتولى المكتب التنفيذي إعداد حساب ختامي عن كل سنة مالية منتهية، وكذلك موازنة تقديرية للسنة الجديدة، تُقدّم للهيئة الإدارية قبل انعقاد المؤتمر العام بشهرين.
3- يُعد المكتب التنفيذي الموازنة السنوية للشبكة وتقدم في المؤتمر لإقرارها.
4- في حالة تعذّر عقد المؤتمر العام لأي سبب من الأسباب يستمر العمل بالموازنة التقديرية للسنة السابقة إلى أن يتم عقد المؤتمر العام وإقرار الموازنة الجديدة.
5- لا يجوز استخدام أموال الشبكة في غير الأغراض المخصصة له، أو التي لا تخدم أهدافها.
6- لا يجوز صرف أو تحميل الشبكة أية نفقات تتجاوز الميزانية المُقرّرة.
7- يلتزم المسؤول المالي (الخازن) في الهيئة الإدارية: مَسْكَ السجلات والدفاتر وفق الأصول الحسابية المتعارف عليها، ولا يكون الصرف إلا بما هو مخصص ضمن الميزانية، وبموافقة الهيئة الإدارية؛ ويُعدّ عدم مسك السجلات من قبل المسؤول المالي موجباً للمُساءلة.

المادة التاسعة والعشرون:
أحكام عامة وانتقالية:

1- لا يجوز حل الشبكة وتصفية أموالها إلا بقرار من المؤتمر العام يتّخذه الأعضاء الحضور أقلهُ بنسبة الثلثين.
2- لا يحقّ للعضو الفائز بمنصب رئاسة الشبكة الترشّح لذات المنصب أكثر من دورتين متتاليتين.
3- لا يجوز لعضو الشبكة مقاضاة زميل له بالشبكة أمام المحاكم؛ أو النيابة العامة في قضية مرتبطة بممارسة المهنة، وتكون المقاضاة أمام لجنة الرقابة والشفافية.
4- لا يحق لعضو الشبكة المشاركة في اجتماعات وأعمال المؤتمر العام ما لم يكن مُسدّداً رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية المُترتبة عليه، كما لا يحقُ له الاستفادة من الخدمات التي تُقدمها الشبكة لأعضائها ما لم يكن ملتزماً تسديد تلك الاشتراكات في موعدها.
5- تدعو الشبكة إلى محاربة خطاب الكراهية، وعدم المساس بالرموز التي تخص الشعوب والأشخاص.
6- تُعفى الصحفيات من شرط مُدة العضوية عند الترشح في أول مؤتمر بعد اقرار النظام الأساسي هذا، ولمرة واحدة فقط.
7- تعتبر الفترة السابقة لإقرار هذا النظام دورة انتخابية واحدة، ويحق لأعضاء الهيئة الحالية الترشح لدورة واحدة فقط، بحيث يتم إعادة انتخاب الرئيس ونصف الأعضاء الحاليين.

ميثاق الشرف الصحفي
المادة الأولى: المسؤولية

الهدف الرئيس من جمع الأنباء والآراء ونشرها هو خدمة المجتمع، وذلك عن طريق تزويد الناس بالمعلومات، وتمكينهم من إصدار الأحكام حول قضايا العصر. والصحفيون والصحفيات الذين يسيئون استخدام هذه السلطة المتاحة لهم بحكم مهنتهم، أو يوجهونها لدوافع أنانية، أو لأغراض غير شرعية بخيانة الثقة الممنوحة لهم من الرأي العام.
المادة الثانية: حرية الصحافة
إن حرية الصحافة خدمةٌ للشعب، ويجب الدفاع عنها ضد أيّ انتهاك أو اعتداء من أيّة جهة، سواء أكانت عامة أم خاصة، وعلى الصحفيين أن يكونوا يقظين دائماً، وأن يتأكدوا من أن كل ما يهم الجمهور يجب أن يتم على العلن، وعليهم أن يكونوا حذرين من أيّ شخص أو أيّة جهة تحاول استغلال الصحافة لأغراض شخصية.
المادة الثالثة: عدم انحيازية الصحفي
على الصحفيين ألا يكونوا منحازين، وأن يتجنبوا التصرفات غير اللائقة، والحفاظ على موضوعيتهم، وألا يقبلوا أيّ شيء أو يسعوا وراء أيّ نشاط قد يؤثر على حياديتهم. كما لا يجوز للصحفي أن يُعبّر عن رأيه في الأخبار التي تُنشر له في الصحف والوسائل الأخرى، وفي حال وجود رأي شخصي بإمكانه أن ينشره في صفحة الرأي.
المادة الرابعة: الصدق والدقة
الحصول على ثقة القارئ أساس الصحافة الجيدة، ولا بد من بذل كل جهد ممكن لضمان دقة المحتوى الإخباري للصحيفة وابتعاده عن أيّ انحياز، وأن يبقى في نطاق الموضوع، ويكشف الخبر جوانبه كافة، وينطبق ذلك على المقالات والتحليلات والتعليقات أيضاً. أما الأخطاء الحاصلة في تقديم الحقائق، أو الأخطاء التي تنجم عن الحذف فيجب تصحيحها فوراً وفي مكان بارز.
المادة الخامسة: كتابة القصة الخبر بإنصاف
على الصحفيين أن يحترموا حقوق الأشخاص الذين لهم علاقة بالأخبار، ويراعو معايير الأمانة، ويكونوا مسؤولين أمام الجمهور عن سويّة تقاريرهم الإخبارية ودقتها، كما يجب إعطاء الأشخاص الذين يتم اتهامهم علناً حق الرد. أما العهود التي يقدمها الصحفي بالحفاظ على سرية مصادر أخباره فلا بد من الوفاء بها مهما كان الثمن، ولهذا السبب يجب ألا يقدم الصحفيون هذه العهود باستخفاف. وما لم تكن هناك حاجة واضحة وملحة للحفاظ على ثقة المصادر، فإن مصادر هذه الأخبار يجوز الكشف عنها.
………………………………………………………………………………….

  • قُررت في المؤتمر العام الرابع بتاريخ 15 حزيران 2020، واُختتِمَ المؤتمر في 8 آب2020.
  • البناء الهيكلي للشبكة:
    الأعضاء

المؤتمر العام

هيئة استشارية
الهيئة الإدارية

هيئات العمل (اللجان)
المكتب التنفيذي

  • الرئيس
  • نائب الرئيس
  • أمين السر
  • الخازن (المسؤول المالي)

المُدير التنفيذي

لجنة رصد الانتهاكات
لجنة قبول العضوية
لجنة تخطيط المشاريع
لجنة العلاقات العامة
لجان أخرى

مدير تنفيذي فرع…..
مدير تنفيذي فرع…..
علاقات عامة
محاسبة
مدير محتوى موقع

…………………………………………………………………..
ملاحظة: عُقدَ المؤتمر العام الرابع الكترونياً (اونلاين): من 1 حزيران لـِ 8 آب 2020

By admin-z